السبت، 11 مارس 2017

دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض


تعريفها

هى احدى دعاوى الحيازة ويرفعها الحائز لحماية الشئ الذى يحوزه من الاعمال الى هددت او تهدد حيازته
ويطلب فيها منع تعرض المدعى عليه له ف حيازته .
وهي دعوي ترفع علي البائع او الغير الذي تعرض للمالك في حقة باي وجة من اوجة التعرض
سواء ماديا او معنويا .....وعلي البائع يضمن عدم التعرض منة او من ألغير .وقد يكون التعرض من الجار .
وقد يكون من المالك .وقد بكون من الغير او من له حق انتفاع .وقد يكون من له حق ارتفاق
ويفصل القاضي في الدعوي بمنع تعرض اذا اثبت امام المحكمة بكافة طرق الاثبات ان هناك تعرض له

موضوع دعوى منع التعرض

يكون موضوع دعوى منع التعرض بإزالة الأعمال التي تمت، و يستوي أن تكون الأعمال قد تمت في عقار المدعي أو المدعى عليه فإذا قام شخص مثلا بالبناء على مسافة أقل من02 أمتار تعرض انطلاقا من الحد الفاصل بين الملكتين، فيكون منع التعرض بغلق المطلات و ترك المسافة القانونية .
فليس من الضروري أن يقع الاعتداء على ملك الحائز، بل يتحقق التعرض فيما لو أتى المتعرض بأعمال مادية في عقاره لكنها تتعارض مع حق الحائز، كمن يسد مجرى الماء المتصل بأرض جاره فيعارض عمله مع حق الري .
و يجب تعيين موضوع الدعوى تعيينا نافيا للجهالة ،بأن يبين المدعي نوع هذه الأعمال التي أصبحت تشكل تعرضا للحيازة، فإذا كان مصدره عملا ماديا وجب وصف هذا العمل و تحديد طبيعته و إذا كان تصرفا قانونيا وجب كذلك وصف هذا فيما إذا كان إنذارا أو دعوى قضائية أو تصرف ناقلا للملكية .
لا يجوز كذلك أن يرفع المدعى دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين المدعى و المدعى عليه، و هنا يجب أن ترفع دعوى العقد و ليس دعوى منع التعرض فإذا تعرض القاضي الذي رفعت أمامه دعوى منع التعرض ،إلى موضوع الحق الناشئ من العقد،لكي يلزم المدعي عليه به فهنا نكون أمام جمع بين دعوى الحيازة و دعوى موضوع الحق . وعلى ذلك إذا أتى الراهن رهن حيازة عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، فليس للدائن المرتهن أن يلجأ إلى دعوى منع التعرض لإلزام الراهن بعدم الإخلال بعقد رهن الحيازة، بل يلجأ إلى دعوى عقد الرهن الحيازة ذاته لإلزام الراهن بتنفيذ العقد .
و قضي في فرنسا أنه لا يجوز الالتجاء إلى دعوى منع التعرض، إذا قطعت شركة الكهرباء و الغاز عن المشترك للكهرباء أو الغاز لوجود عقد بين الشركة و المشترك هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.
فمن واجب القاضي عند الفصل في دعوى منع التعرض، أن يبحث في طبيعة وضع اليد و كذا شروطه، كما له أن يبحث في ماهية التعرض و تاريخ نشوءه .
فلا يجوز أن يمس التحقيق الذي يأمر به القاضي بأصل الحق حسب ما هو وارد في المادة415 من قانون الإجراءات المدنية فلا يجوز للقاضي مثلا أن يسمع لشهود بشأن عناصر الملكية، كما لا يجوز له أن يندب خبيرا للتحقيق في مستندات و أسباب الملكية و إن تم فحص هذه المستندات فينبغي أن يكون على سبيل الاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقيق من توافر شروط الحيازة .
و كما سبق الإشارة إليه في المطلب الأول، فإن التعرض الحاصل لحيازة المدعي و أحدث له ضررا دون أن يتضمن أدعاء يعارض حيازته أو يعكرها، فهنا فإن الدعوى لا يمكن أن يكون موضوعها منع التعرض، و إنما دعوى تعويض لأن المتعرض الذي يعكر حيازة المدعي و يبيح له رفع دعوى منع التعرض لا يشترط أن يلحق بالمدعي ضررا، فالقاضي هنا لا ينظر إلى الضرر الذي حصل للمدعي في دعوى منع التعرض على أساس أنه شرط فلا يهم إن حصل هذا الضرر أو لم يحصل طالما كان العمل الصادر من المدعى عليه يشكل معارضة لحيازة المدعي .
و للمدعي الحق في أن يكيف دعواه سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع، بحسب ما يرى و حقه في ذلك يقابله حق المدعى عليه في كشف خطأ هذا التكيف، و القاضي يهيمن على هذا و ذاك من حيث انطباق هذا التكيف على الواقع و ألا يتقيد بتكيف المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليه أن يبحث في طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان التكييف صحيحا قانونا أم غير صحيح، و يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة و لو للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا .
إن تكييف المدعى دعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في عريضة الافتتاحية لا يقيد القاضي و لا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي و تكييفها القانوني الصحيح .
فإذا رفع المدعي دعواه على اعتبار أنها دعوى استرداد حيازة، و وصفها صراحة بذلك و لكن كان الظاهر من العريضة أن الحق الذي يتمسك به و الواقعة التي ذكرها تستلزمان أن تكون دعوى منع تعرض، يقضي القاضي على أساس أنها دعوى منع التعرض. و هذا يستنتج من قرار المحكمة العليا رقم196094 مؤرخ في26/04/2000 م.ق2000 عدد01 .ص01 .
"أن المدعية تزعم من جهة أنها تحوز الأرض موضوع النزاع و أن للمدعى عليهما تعرضا لها في حيازتها،و من جهة أخرى نشير أنها فقدت هذه الحيازة بفعل المدعى عليهما اللذان تعرضا لها في حيازتها و من جهة أخرى نشير أنها فقدت هذه الحيازة بفعل المدعى عليهما، اللذان احتلا الأرض و حرثاها و أرعيا حيوانهما فوقها فكان على قضاة الموضوع أن يحددوا نوع دعوى الحيازة المطروحة أمامهم، و أن يطبقوا القواعد الخاصة بها سواء تلك المنصوص عليها في المادة413 ق إ م .
إذا تعلق الأمر بالتعرض للحيازة و تلك المنصوص عليها في المادة414 ق إ م إذا تعلق الأمر باسترداد الحيازة" .
في فرنسا قضي بأنه يجوز رفع دعوى منع التعرض و دعوى استرداد الحيازة في وقت واحد، و بأنه يجوز لمن رفع دعوى منع التعرض أن يحولها إلى دعوى استرداد الحيازة دون أن يعد ذلك دعوى جديدة.
فمن يرفع دعوى يطلب منع التعرض ثم يغير طلبه في الأخير و يطلب استرداد الحيازة، فهنا العبرة بالطلب الأصلي طالما تغير عنصر واحد من عناصر الطلب القضائي و هو الموضوع فقط دون السبب. و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى حكم صدر بمحكمة سعيدة القسم العقاري . و فيه قام المدعي قي الدعوى بعرض وقائع القضية مبينا التعرض الحاصل له، بالعنف على قطعته الأرضية من قبل المدعى عليهم هؤلاء الذين قاموا بحرثها مستعملين العنف فكيف القاضي أحل النزاع على أنه يتعلق باسترداد الحيازة إلا أن منطوق الحكم تعلق بمنع التعرض و ذلك لما ألزم المدعى عليهم بعدم التعرض في حيازة قطعة الأرض .
و بما أن موضوع دعوى منع التعرض يتعلق بإزالة أعمال أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، لذا يختلف منطوق الحكم الصادر في هذه الدعوى حسبما كان التعرض ماديا أو قانونيا .
إذا كان التعرض ماديا يصدر القاضي حكم إلزام، محله إزالة أثار التعرض مثل هدم الحائط الذي يسد المطل أو إلزام المتعرض بالامتناع عن التعرض للحائز مثل منعه من المرور على أرض الجار .
و إذا كان التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعي و ينفي حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .
و الحكم في دعوى منع التعرض يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها ، و لما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجيرها المتعرض باعتبار، أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض
و يحكم القاضي بمنع التعرض حتى لو كان يعتقد أن المتعرض سيفوز في دعوى الملكية، أو دعوى موضوع الحق لأن القاضي المعروض عليه دعوى الحيازة لا شأن له بالملكية .و يتمثل سبب هذه الدعوى في الاعتداء الحاصل على حيازة المدعي و يكون مصدر هذا الاعتداء إما تعرضا ماديا ،
أو تصرفا قانونيا، أو تعرضا ناجما عن أشغال عامة أو خاصة،
و يجب على المدعي أن يثبت حيازته للعقار و أن تكون هذه الحيازة أصلية لا عرضية ،و أن يحدد سبب الدعوى و ذلك بتحديد نوع الاعتداء ما إذا كان مصدر تعرضا ماديا أو تصرفا قانونيا 
 و عليه يتجسد التعرض بقيام المدعى عليه بعمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن ادعاء يعارض به حيازة المدعي يبيح لهذه الأخير اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القضائية لمركزه القانوني بدعوى منع التعرض لإزالة ذلك التعرض مثال : إقامة المدعى عليه حائطا أو بناءا في أرضه يسد به مطلا لجاره أو مروره في أرض جاره مدعيا أنه له حق ارتفاق المرور ..الخ فهذه الأعمال تجسد تعرضا للمدعي في حيازته و قاضي الموضوع هو المختص في تقديم ما إذا كان هناك تعرض للحيازة أم لا .
و قد يكون التعرض ماديا و قد يكون قائما على تصرف قانوني و قد يكون التعرض بسبب أشغال عامة، أو أشغال خاصة مرخصا بها من جهة الإدارة، و في جميع الأحوال لا يجوز رفع دعوى منع التعرض ضد المدعى عليه الذي تربطه بالمدعي الحائز علاقة تعاقدية نجم عنها التعرض الحاصل من المدعى عليه 
و قبل التطرق لماهية كل شكل من أشكال التعرض جدير بنا إزالة اللبس حول بعض النقاط الخاصة بهذا التعرض كسبب لرفع دعوى منع التعرض.
حيث لا يشترط في التعرض الصادر عن المدعى عليه أن يلحق ضررا بالمدعي بل المهم أن يتضمن التعرض إدعاءا يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي فمجرد حدوث ضرر للمدعي دون معارضة في حيازته فهذا لا يشكل تعرض يؤدي إلى رفع دعوى منع التعرض و إنما يؤدي إلى رفع دعوى تعويض .
و عليه يكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهرا أو حصل علنا و إنما يكفي أن يعلم به المدعي حتى يبدأ ميعاد السنة التي يجوز له رفع الدعوى خلالها
كما لا يشترط أن يكون التعرض غير قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه، فحتى لو كان المدعي يستند في تعرضه إلى حق ثابت له فإنه من حق المدعي اللجوء إلى دعوى منع التعرض،لأن القاضي الفاصل في الحيازة يحمي الحيازة في ذاتها و لا شأن له بموضوع الحق و لأن القانون يحمي الحيازة كونها قرينة على الملكية لغاية إثبات العكس فالحائز غالبا ما يكون هو المالك و نادرا ملا يحوز المالك ملكه بنفسه.
و كما سبق القول أن الحيازة تحمى في ذاتها فإنه لا يشترط أن يكون المدعى عليه سيء النية، فحتى و إن كان حسن النية معتقدا أنه يستند في تعرضه إلى حق له فإنه يقضى عليه بمنع التعرض بصرف النظر عما إذا كان المتعرض سيء النية أو حسن النية.
كما لا يشترط أن تكون أعمال التعرض وقعت في العقار الذي يحوزه المدعي فلا مانع من وقوعها في العقار الذي يحوزه المدعى عليه أو في عقار يحوزه الغير لأن العبرة في أعمال التعرض أن تشكل ادعاء يعارض حق المدعي في الحيازة .
و أخيرا لا يشترط أن تقع أعمال التعرض بالقوة أو العنف فقد تقع خلسة و في خفية عن المدعي و مع ذلك تشكل تعرضا لحيازة الأخير يجوز له دفعه بدعوى منع التعرض.

صيغه دعوى منع التعرض

انه في يوم الموافق   /     /
بناء على طلب السيد /                                                        المقيم بناحيه
ومحله المختار مكتب الأستاذ /                                             المحامى
أتقلت أنا محضر محكمة           الجزئية الى                                                                حيث محل واقامه الاتى ذكرهم وأعلنت
1- السيد /                                                                            مخاطبا مع/
2-السيد/                                                                              مخاطبا مع/
3- السيدة /                                                                           مخاطبا مع/
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد بيع مؤرخ    /      /                           م يحوز الطالب قطعة الارض الزراعية الكائنة حوض              - قسم      والبالغ مساحتها       قيراط و       أسهم حيازة هادئة ظاهرة منذ تاريخ العقد المذكور حتى الان دون ثمة تعرض من الغير له فى حيازته  بيد انه قد نما الى علم الطالب شروع المعلن اليه الاول فى أتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية على العين حيازته قبل المعلن إليهما الثانى والثالثة بمقتضى حكم صادر لصالحه فى الدعوى رقم      لسنة       مدنى مستعجل       بجلسة    /      /                           م  والقاضى منطوقة " حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المتظلم فيه بتمكين المتظلم من ارض النزاع المبينة بالأوراق ومنع تعرض المتظلم ضدهما الثانى والثالثة والغير له فى ذلك وألزمت المتظلم ضدهما الثانى والثالثة بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة
ولما كان مسلك المعلن اليه الاول ينذر بتعرض فى حيازة الطالب للعين التداعى الثابتة يقيناً منذ عام               بالمستندات الرسمية التى تثبت تعامله على العين طوال تلك السنوات مع لجهات الإدارية وإدخاله للمرافق إليها وحيازته الهادئة الظاهرة الأمر الذى يحق له أقامة دعواه بمنع تعرض المعلن إليه الاول له فى حيازته للعين وفقاً للمادة 961 من التقنين المدنى والتى نصت على انه " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة , ثم وقع له تعرض فى حيازته , جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض " 
للاسباب الاتية :- 
1- ثبوت حيازة الطالب للعين المدة المقررة بنص المادة 961 ن التقنين المدنى بما يكسب حيازته الحماية القانونية الواردة به 
لما كان الطالب يحوز العين مدار التداعى منذ عام         حيازة هادئة ظاهرة مستقرة ثابتة بالأوراق الرسمية التى تثبت حيازته ومظاهرها ومنها إدخاله لتوصيلات المياه للعين باسمه وتعامله مع شركة المياه بسداد استهلاك المياه بموجب إيصالات رسمية حتى الآن و بما يقوم به حيازة أصلية قانونية بعنصريها المادى والمعنوى تؤكد السيطرة المادية والفعلية للطالب على العين وانه صاحب حق الانتفاع بها وان تلك الحيازة بقصد التملك مستمرة منذ سنوات طوال حتى الان
ولما كان المعلن إليه الأول قد تعرض للطالب فى حيازته تعرضاً قانونياً بمحاولته التنفيذ على العين التى بحيازته وهو ما يترتب عليه احقيته فى اقامة دعواه قبله للمستقر عليه فقهاً بهذا الشان من انه :-
يجوز أن يقع التعرض عن طريق نزاع فى حيازة يرفع امام القضاء , كأن يرفع شخص دعوى ضد الحائز ينكر عليه رافعها فيه حقه فى الحيازة او بتقديم طلبات فى دعوى يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعى , كما يعد تعرضاً تنفيذ حكم قضائى على شخص لم يكن طرفاً فى الخصومة 
راجع الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية فى ضوء الفقه والقضاء –
للأستاذين الناصورى وعكاز – ص 158
وقد قضى بانه :-
التعرض الذى يصلح اساساً لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى وضع اليد على اساس حق يتعرض مع حق واضع اليد 
جلسة 27/10/1932طعن رقم 32 لسنة 2 ق 
وقد قضى كذلك بانه :-
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الاجراء المادى او القانونى الموجه إلى وضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد 
نقض 16/4/1979 مجموعة المكتب الفنى 30ص 131 
فاذا ما تقرر ذلك وكان المعلن اليه الأول بصدد اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم صدر له فى عام 1997 ابتغاء سلب حيازة الطالب التى استوفت شروط الحماية القانونية قبل شروعه فى التعرض بالحكم القضائى المستعجل بما يستوجب منعه من هذا التعرض للطالب فى حيازته 
2-أنعدام حجية الحكم الصادر لصالح المعلن اليه الاول فى مواجهة لطالب عملاً بنص المادة 101 من قانون الاثبات لأنه لم يصدر ضده ولم يكن طرفاً فى خصومته 
نصت المادة 101 من قانون الإثبات على أنه " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان يتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً :
ولما كان ذلك وكان الطالب قد حاز عين النزاع بنية التملك دون ثمة معارضة من الغير له فى حيازته ولم يكن ممثلاً فى الحكم الوقتى الصادر لصالح المعلن اليه الأول و لم يكن من بين اطراف خصومته ومن ثم فلا حجية له قبله باعتباره من لغير بالنسبة له ومن ثم فلا يضار به باعتباره لم يكن طرفاً فيه وقد استقر قضاء النقض على نه :-
ان القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك ان يكون التعرض اعتداء محض من المتعرض او بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه , اذ الاحكام لا حجية لها الا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد و غيره من الاحكام 
جلسة 12/11/1946طعن رقم 35لسنة 15ق
وقضى كذلك بانه :- 
وجوب حماية وضع اليد من كل تعرض سواء كان اعتداء محضاً اوبناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه ولا حجية للاحكام الا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة و ضمنية 
نقض 17/12/1991 طعن رقم 1371 لسنة 57ق 0
ولم كان الطالب من الغير بالنسبة للحكم الوقتى الصادر للمعلن اليه الاول وكان قد تقررت له حماية حماية قانونية من التعرض لحيازته لعين التداعى مدة تزيد عن سنة كاملة قبل شروع المعلن اليه الأول فى اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل المعلن اليهما الثانى والثالثة بما يسوغ له أقامة دعواه قبلهم بمنع التعرض وانعدم حجية الحكم المنفذ به قبله 0 
3- زوال حجية الحكم الوقتى سند المعلن اليه الاول ونزوله عنه ضمنً بعدم تنفيذه مدة تسع سنوات كاملة 
واقع الحال فى الدعوى الماثلة ينادى بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بتحقق نزول المعلن إليه الأول عن الحكم الوقتى المستعجل الصادر لصالحه فى منازعة الحيازة قبل المعلن اليهما الثانى والثالثة بسكوته عن اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم الوقتى الصادر فى قرار النيابة العامة بشان الحيازة لمدة تسع سنوات بما يعد نزول عن الحيازة كافى لدحض اثار الحكم الوقتى قبل الكافة وفقاً لنص المادة 956 من التقنين المدنى بان "تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطوته الفعلية على الحق او فقد السيطرة باى طريقة اخرى " 
والمادة 957من التقنين المدنى على ما يلى :-" لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى ولكن تنقضى الحيازة اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً و من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية " 
ومفاد ما سبق ان الحكم الوقتى بالحيازة قد زالت حجيته لعدم وجود مانع يحول دون المعلن اليه الاول وتنفيذه قبل المعلن اليهما الثانى والثالثه منذ صدوره – بغض النظر عن حيازة الطالب - لتخليه عن اتخاذ اجراءات تنفيذه قبلهم دون وجود ما يحول بينه وبين ذلك , ومن ناحية اخرى فان وجود حيازة الطالب الثابتة قبل صدور الحكم الوقتى وحتى الآن تحول دون الاحتجاج بهذا القضاء الذى زالت عنه لحماية الوقتية . 
بنـــــاء عليــه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة               لأبتدائية والكائن مقرها                      بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم      الموافق   /    /                   أمام الدائرة (      ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالب بعدم التعرض له فى حيازته للعين الكائنة حوض ب                               وعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم        لسنة             مدنى مستعجل     بجلسة        /       /
            م  مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ل المحامي المصري 2016